زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 406

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 406 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" وإتفاق الدين سوى ما يذكر والعدالة "
  2. امرأة أسلمت وأبوها كافر فأرادت أن تتزوج فكيف تصنع.؟
  3. لو أسلم رجل من عائلة كافرة فهل يزوج بناته الكافرات.؟
  4. إذا عقد الرجل عقدا صوريا على الكافرة قلنا لا بد أن يعقد عقدا صحيحا فهل يكون الأب هو الولي.؟
  5. في غالب بلدان الكفار المرأة تزوج نفسها فما حكم هذا الزواج.؟
  6. المناقشة حول اشتراط الولي في النكاح.
  7. قال المؤلف :" فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه "
  8. قال المؤلف :" ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسبا كالإرث ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته نسبا ثم ولاء ثم السلطان "
  9. هل لا بد من سماع صوت البكر بالقبول عند الاستئذان.؟
  10. المناقشة حول الولاية في النكاح.
  11. قال المؤلف :" فإن عضل الأقرب أو لم يكن أهلا "
  12. قال المؤلف :" أو غاب غيبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأبعد "
  13. قال المؤلف :" وإن زوج الأبعد أو أجنبي من غير عذر لم يصح "
  14. قال المؤلف :" فصل: الرابع: الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين "