زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 408

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 408 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه "
  2. قال المؤلف :" ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن "
  3. في وطأ الشبهة لمن ينسب الولد.؟
  4. المناقشة حول المحرمات للأبد في النكاح.
  5. تتمة شرح قول المؤلف :" ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن "
  6. قال المؤلف :" وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول "
  7. قال المؤلف :" فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحن "
  8. قال المؤلف :" فصل: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما "
  9. قال المؤلف :" فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل "
  10. إذا عقد لأختين في آن واحد فلماذا لا يقال يصح لإحداهما.؟
  11. الأختين من الرضاع هل يحرم الجمع بينهما.؟
  12. لو حصل خلوة بالزوجة بدون وطأ فهل يحرم فروعها.؟
  13. هل يجوز التسلسل في الرضاع.؟
  14. ما هو الفرق بين الدخول والخلوة في تحريم الربيبة.؟
  15. المناقشة حول المحرمات في النكاح.
  16. قال المؤلف :" وتحرم المعتدة والمستبرأة من غيره "
  17. قال المؤلف :" والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها "
  18. التفسير الصحيح لقوله تعالى :(( الزاني لا ينكج إلا زانية أو مشركة ... )).