زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 410

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 410 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" وليس للحرة نكاح عبد ولدها "
  2. قال المؤلف :" وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما "
  3. قال المؤلف :" ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية "
  4. قال المؤلف :" ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل "
  5. قال المؤلف :" ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره "
  6. الأسئلة.
  7. أهمية الدعاء بالهداية إلى الصراط المستقيم عند الاختلاف.
  8. قال المؤلف :" باب الشروط والعيوب في النكاح "
  9. قال المؤلف :" إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها "
  10. قال المؤلف :" أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح فإن خالفه فلها الفسخ "
  11. قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح "