زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 411

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 411 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان فإن سمي لهما مهر صح "
  2. قال المؤلف :" وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط "
  3. قال المؤلف :" أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها "
  4. قال المؤلف :" أو إذا جاء غد فطلقها أو وقته بمدة بطل الكل "
  5. مسألة: إذا نوى الرجل في نفسه الزواج بالمرأة لمدة شهر بلا شرط.
  6. إذا قال قائل إذا شرطت الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها أليس في ذلك مفاسد.؟
  7. هل يصح للزوجة أن تشترط على زوجها ألا يطلقها.؟
  8. ما هو المراد بقولكم الاستدامة تجوز دون الإبتداء.؟
  9. من أدلة المذهب على أن نكاح من نوى الطلاق لا يصح النية قياسا على المحلل فهل يصح القياس.؟
  10. أليس اشتراط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها من منع ما أحل الله له مثل اشتراطها ألا يطلقها.؟
  11. إذا اشترطت المرأة طلاق ضرتها فوافق الرجل مجاملة لها فهل يطلقها.؟
  12. المحلل إذا تزوج فحملت المرأة منه فلمن الولد.؟
  13. لو دخل رجل بامرأة ليحللها لزوجها بدون علمهما فهل يفرق بينهما.؟
  14. إذا كان الرجل يريد أن يتزوج لكن بشرط ألا ينجب فهل يحل له ذلك.؟
  15. هل يصح أن يجعل عقد النكاح بيد المرأة.؟
  16. المناقشة حول الفرق بين شروط النكاح والشروطه التي فيه.
  17. المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح.