زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 412

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 412 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها "
  2. قال المؤلف :" أو لا نفقة أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر أو شرط فيه خيارا "
  3. قال المؤلف :" أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح "
  4. قال المؤلف :" وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا "
  5. قلنا أن من شرط ألا مهر عليه إذا لم يدخل بالمرأة يفرق بينهما ولا شيء عليه فلماذا لم نوجب عليه مطلق مهر المثل.؟
  6. هل يلزم الزوج تجهير زوجته إذا ماتت .؟
  7. المناقشة حول أقسام الشروط في النكاح.
  8. قال المؤلف :" أو جميلة أو نسيبة أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ "
  9. قال المؤلف :" وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد "
  10. إذا وجد الرجل أن امرأته ليس عنده أسنان فهل له الفسخ.؟
  11. اختار شيخ الإسلام الخيار مطلقا في الأمة تعتق تحت حر ألا يعارض هذا قوله تعالى :(( الرجال قوامون على النساء )).؟