زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 413

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 413 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المؤلف :" فصل: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لم يطأ به فلها الفسخ "
  2. قال المؤلف :" وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه فإن وطىء فيها وإلا فلها الفسخ وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين "
  3. قال المؤلف :" ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا "
  4. قال المؤلف :" والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء "
  5. الرجل إذا ثبتت عنته فهل يرجع له المهر كاملا.؟
  6. هل يجب الفحص على الزوجين حتى يتأكد من السلامة من العيوب قبل عقد النكاح.؟
  7. إذا كان ذكر الرجل صغيرا قلنا لها الفسخ والعكس.؟
  8. هناك بعض الأعضاء الصناعية فهل تنفع في ستر العيوب.؟
  9. لو ظهر في الزوج مرض معد فهل للزوجة الفسخ.؟
  10. إذا كان الزوج لا يستطيع الجماع فطلق زوجته فهل تحل لزوجها الأول.؟
  11. المناقشة حول العيوب في النكاح.
  12. تتمة شرح قول المؤلف :" والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناصور وخصى وسل ووجاء "
  13. قال المؤلف :" وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام "
  14. قال المؤلف :" يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله "
  15. إذا اشتركت المرأة الخيار مدة شهر ثم طلبت الفسخ فكيف يكون المهر.؟
  16. ما الفرق بين حكم الخنثى المشكل والخنثى الواضح في النكاح.؟
  17. إذا كان الرجل له خصية واحدة فهل للمرأة طلب الفسخ.؟
  18. البرص إذا قليلا هل للمرأة طلب الفسخ.؟
  19. المناقشة حول العيوب في النكاح.