زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 415

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 415 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا "
  2. قال المؤلف :" فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا وإن كانت ممن لا يجوز إبتداء نكاحها فرق بينهما "
  3. قال المؤلف :" وإن وطىء حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخ ومتى كان المهر صحيحا أخذته وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل "
  4. إذا كان الكافر لا يعتقد صحة النكاح وترافع إلينا فكيف نحكم عليه.؟
  5. إذا وقع نكاح الكافر في حال العدة وهو يرى أنه صحيح فهل نكتب له.؟
  6. المجوسي إذا عقد على ابنته وترافع إلينا فهل نكتب له.؟
  7. ما وجه التفريق بين المجوسي الذي عقد على ابنته ثم أسلم قلنا يفرق بينهما وبين الحربي الذي وطأ الحربية أنه لا يفرق.؟
  8. إذا كنا في دولة إسلامية فهل لنا أن نتدخل في حكم زواج الكفار.؟
  9. إذا أتى نصراني تزوج امرأته في عدتها وتحاكم إلينا قلنا لا نكتب له العقد فهل نأمره بالفسخ.؟
  10. رجل لا يصلي تزوج امرأة لا تصلي كذلك فهل يعقد له.؟
  11. قال المؤلف :" فصل: وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية فعلى نكاحهما فإن أسلمت هي أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل "
  12. قال المؤلف :" فإن سبقته فلا مهر وإن سبقها فلها فسخه وإن أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول "
  13. ما صحة حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد.؟
  14. المناقشة حول إسلام أحد الزوجين دون الآخر من حيث دوام الزواج والمهر.