زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 417

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 417 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المؤلف :" وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عينا أجلا وإلا فمحله الفرقة "
  2. إذا أسقط أب المرأة صداق الرجل هل يجوز.؟
  3. هل يجوز للزوجة أن تسقط ما بقي من مهرها المؤجل عن زوجها.؟
  4. تسمية المهر عند العقد هل لا بد من التسمية الحقيقية.؟
  5. إذا كان الصداق لأجل ثم حصلت الفرقة قبل ذلك فهل يبقى إلى أجله.؟
  6. مهر المثل كيف يحدد.؟
  7. إذا اشترطت المرأة ألا يطلقها زوجها هل يصح.؟
  8. في حديث أبي بردة :( لن تجزء أحدا بعدك ) كيف قلنا أن البعدية حالية.؟
  9. ما حكم أخذ المأذون نسبة من الصداق المؤجل.؟
  10. المناقشة حول المهر المعلق والمؤجل.
  11. قال المؤلف :" وإن أصدقها مالا مغصوبا أو خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل "
  12. قال المؤلف :" وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين أرشه وقيمته "
  13. قال المؤلف :" وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية "
  14. قال المؤلف :" فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف ولا شيء على الأب لهما ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها "
  15. التنبيه على العناية بالعلم.
  16. المناقشة حول الاشتراط في المهر.
  17. قال المؤلف :" ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح "
  18. قال المؤلف :" وإن زوجها به ولي غيره بإذنها صح "