زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 419

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 419 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. المناقشة حول اختلاف الزوجين في قبض الصداق.
  2. قال المؤلف :" فصل: يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته المجبرة أو تأذن امرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر "
  3. قال المؤلف :" وتفويض المهر بأن يزوجها على ما يشاء أحدهما أو أجنبي "
  4. قال المؤلف :" ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره "
  5. ما المراد بقول المؤلف :" على ما يشاء أحدهما أو أجنبي ".؟
  6. ما حكم ما يفعل في بعض البلدان من جعل شيك بمهر مؤجل على الزوج حتى لا يطلق زوجته.؟
  7. هل يجوز أن يخالع الزوج وإن كان لا يدري أنه يوجب البينونة.؟
  8. الصداق المؤخر إذا مات كلا الزوجين هل يسقط.؟
  9. إذا طلبت المرأة مهرا دون مهر مثله فهل يصح.؟
  10. في قوله تعالى :(( لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة )) هل هدى معطوفة على تبين.؟
  11. المناقشة حول تفويض البضع والمهر.
  12. قال المؤلف :" ومن مات منهما قبل الإصابة والفرض ورثه الآخر ولها مهر نسائها "
  13. قال المؤلف :" وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره "
  14. قال المؤلف :" ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعدة فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى "
  15. قال المؤلف :" ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال "
  16. قال المؤلف :" فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها "