زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 425

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 425 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. المناقشة حول القسم للزوجات.
  2. قال المؤلف :" ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جاز فإن رجعت قسم لها مستقبلا "
  3. قال المؤلف :" ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده بل يطأ من شاء متى شاء "
  4. قال المؤلف :" وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة ثم دار وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي "
  5. قال المؤلف :" فصل: النشور معصيتها إياه فيما يجب عليها فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الإستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة "
  6. قال المؤلف :" وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثة أيام فإن أصرت ضربها غير مبرح "
  7. كيف يكون نشوز الزوج لزوجته.؟
  8. هل قول المؤلف :" وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعة " فيه أن صلاة الجماعة تسقط عنه.؟
  9. ما هو الضرب المبرح الذي يحرم على الزوج لزوجته.؟
  10. هجر الزوج زوجته فوق ثلاث قلنا ينقطع بالسلام فهل له أن يزيد ثلاثة أيام أخرى.؟
  11. إذا سافرت المرأة بإذن زوجها لحاجته فهل يقسم لها إذا رجعت.؟
  12. إذا لم ينفع مع الناشز الضرب الغير مبرح فما العمل.؟
  13. قال المؤلف :" باب الخلع "
  14. قال المؤلف :" من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه "
  15. أقسام تبرع الأجنبي بعوض الخلع ومتى يصح.
  16. قال المؤلف :" فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه "
  17. قال المؤلف :" أبيح الخلع وإلا كره ووقع "
  18. ما المراد بقول المؤلف في حكم الخلع :" وإلا كره ووقع ".؟