زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 427

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 427 كتاب النكاح
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعة فيه "
  2. قال المؤلف :" وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته "
  3. من طلق امرأته طلقتين ثم خالعها وأرجعها بعقد جديد فهل بقيت له عليها طلقة واحدة أم ثلاث.؟
  4. هل المذهب أن من طلق الطلقة الثانية في العدة تعتد من جديد.؟
  5. بعض النساء إذا طلقت مرة لا تريد الرجوع إلى زوجها فهل نلزمها إذا راجعها زوجها.؟
  6. كيف الجمع بين حديث ثابت بن قيس بن شماس لما فارق امرأته على عوض قال له النبي صلى الله عليه وسلم :( طلقها تطليقة ) وجعل عدتها حيضة.؟
  7. ما هو دليل عمر ابن الخطاب لما جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد بائنا.؟
  8. المناقشة حول أحكام الخلع.
  9. تتمة شرح قول المؤلف :" وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته "
  10. قال المؤلف :" وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها "
  11. قال المؤلف :" وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح ويصح بالمجهول كالوصية فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح "
  12. قال المؤلف :" وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه و مع عدم الدراهم ثلاثة "
  13. قال المؤلف :" فصل: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق طلقت بعطيته وإن تراخى "
  14. قال المؤلف :" وإن قالت: اخلعني على ألف أو بألف أو ولك ألف ففعل بانت واستحقها "