زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 433

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 433 كتاب الطلاق
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملها ".
  2. شرح قول المصنف : " وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل فيقع به وإن لم ينوه جاد أو هازل ".
  3. لو طلق غير المدخول بها ثم تزوجها فهل تحسب عليه التطليقة الأولى.؟
  4. ما هو الراجح في طلاق المازح.؟
  5. هل الأصل في المزاح أنه كذب.؟
  6. ما هو صريح الطلاق.؟
  7. التعريض بالطلاق هل يقع.؟
  8. شرح قول المصنف : " فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو أراد طاهر فغلط لم يقبل حكما ".
  9. شرح قول المصنف : " ولو سئل أطلقت امرأتك ؟ فقال : نعم وقع أو ألك امرأة ؟ فقال : لا وأراد الكذب فلا ".
  10. شرح قول المصنف : " فصل : وكناياته الظاهرة نحو : أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وأنت حرة وأنت الحرج ".
  11. شرح قول المصنف : " والخفية نحو : اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقي بأهلك وما أشبهه ".
  12. شرح قول المصنف : " ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة للفظ إلا حال خصومة أو غضب أو جواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوال لم يقبل حكما ".
  13. شرح قول المصنف : " ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه ".
  14. إذا طلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه وليست حائضا ثم راجعها في العدة ولم تحض عنده ولم يجامعها ثم طلقها مرة أخرى فهل يقع.؟
  15. هل يشترط في الرجعية رضاها.؟
  16. إذا سئل الرجل هل طلقت امرأتك فقال نعم قلنا هو خبر وليس بطلاق صريح فهل يقع.؟