زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 434

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 434 كتاب الطلاق
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. المناقشة حول شروط الطلاق بالكناية.
  2. شرح قول المصنف : " فصل : وإن قال : أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق وكذالك ما أحل الله علي حرام ".
  3. شرح قول المصنف : " وإن قال : ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال : أعني به طلاقا فواحدة وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ".
  4. من ظاهر ثم طلق فهل يقع الطلاق.؟
  5. إذا قال الرجل أنت علي حرام كابنتك فهل يعد ظهارا.؟
  6. المناقشة حول حكم تحريم الرجل زوجته.
  7. تتمة شرح قول المصنف : " وإن قال : كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين وإن لم ينو شيئا فظهار ".
  8. شرح قول المصنف : " وإن قال : حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما وإن قال : أمرك بيلك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ".
  9. شرح قول المصنف : " ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها ".
  10. شرح قول المصنف : " باب ما يختلف به عدد الطلاق: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين حرة كانت زوجتاهما أو أمة فإذا قال : أنت الطلاق أو أنت طلاق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيتها وإلا فواحدة ".