زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 457

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 457 كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" إذا زنى المحصن رجم حتى يموت "
  2. قال المصنف :" والمحصن : من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران فإن اختل شرط منها في أحدهما فلا إحصان لواحد منهما "
  3. قال المصنف :" وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاما ولو امرأة "
  4. قوله :( الشيخ والشيخة إذا زنيا ... ) هل هذا الحديث ثابت.؟
  5. هل المعتبر في التغريب السنة الشمسية أو الهلالية.؟
  6. قال المصنف :" و الرقيق خمسين جلدة ولا يغرب "
  7. قال المصنف :" وحد لوطي كزان "
  8. تسميت الفاحشة باللواط أليس هذا فيه نسبة إلى لوط عليه السلام.؟
  9. إذا لم تحصن الأمة كم تجلد.؟
  10. ما حكم من يفضل الأشهر الشمسية على القمرية.؟
  11. لماذا قلنا لا نجمع بين الرجم والجلد في حد الزنا وقد جاء بذلك الحديث.؟