زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 458

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 458 كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف :" ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حراما محضا من آدمي حي "
  2. قال المصنف :" الثاني: انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو لولده أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته أو في نكاح باطل اعتقد صحته "
  3. من وطأ مملوكة امرأته فهل يقام عليه الحد.؟
  4. الأمة المحصنة هل ترجم.؟
  5. معاقبة المشكوك فيه لا تجوز فكيف جاء في الحديث :( إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بالحجة من بعض ).؟
  6. من زنا بالمحارم قلنا يقتل فهل يلحق به المحرمات لأجل.؟
  7. ما هو الدليل على أن من شروط إقامة حد الزنا هو تغييب كل الحشفة.؟
  8. ما هو الدليل على أن من أتى بهيمة يعزر ولا حد عليه.؟
  9. قال المصنف :" أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه "