زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 463

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 463 كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية وأربعون مع الرق "
  2. مسألة: هل يحرم عصير العنب.؟
  3. قال المصنف :" باب التعزير: وهو التأديب "
  4. قال المصنف :" وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة "
  5. قول المؤلف في حد شرب المسكر :" أربعون مع الرق " هل هذا هو الراجح.؟
  6. ألا يقال بوجوب التعزير لحديث :( من رأى منكم منكرا فليغيره ).؟
  7. ألا تمنع البيرة التي فيها كحول من باب سد الذرائع.؟
  8. الجهاد هل هو حد أم تعزير بالنسبة للكفار.؟
  9. القول بالتعزير لشار ب الخمر هل يرجع لاجتهاد الإمام.؟
  10. ما صحة حديث تعزير مانع الزكاة :( أخذناها وشطر ماله ).؟
  11. في الحديث :( لا يعذب بالنار إلا رب النار ) فكيف قال بتحريق اللوطي بعض الصحابة.؟
  12. ما حد ما أطلق عليه اسم غير الخمر كالمخدرات.؟
  13. بالنسبة لحد شارب الخمر فهل يزاد على الثمانين.؟
  14. ما هو حد من يتزوج للمتعة.؟
  15. الأمة المحصنة إذا زنت ألا ترجم.؟
  16. قال المصنف :" كاستمتاع لا حد فيه وسرقة لا قطع فيها وجناية لا قود فيها "
  17. قال المصنف :" وإتيان المرأة المرأة والقذف بغير الزنا ونحوه "
  18. قال المصنف :" ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات "
  19. هل العشر جلدات تعزيرا تكون في ارتكاب المعصية فقط.؟
  20. لماذا لا نقيس السحاق على في اللواط القتل.؟
  21. الإبن الذي عصى والده فعل محرما فهل له أن يزيد على عشر جلدات.؟