زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 465

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 465 كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" ويشترط أن يكون المسروق مالا محترما "
  2. قال المصنف :" فلا قطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر "
  3. الأسئلة :
  4. من سرق الخمر بآنيته فكسر الإناء فهل يضمنه.؟
  5. ما هو الفرق بين الإختلاس والنهبة.؟
  6. الغال من الغنيمة هل تقطع يده.؟
  7. من يسرق البنوك فهل يقطع.؟
  8. الذي يسرق الخمر من بيوت الناس ثم يشربه فهل يقطع.؟
  9. الغاصب لا يمكن التحرز منه فلماذا لا يقطع.؟
  10. ما حكم من سرق الخمر من ذمي.؟
  11. من سرق عنبا معدا للخمر فهل يقطع.؟
  12. كيف من سرق طفلا حرا عليه حلي قلنا لا يقطع لأنه اجتمع فيه مبيح وحاضر وكذلك من سرق خمرا في إناء.؟
  13. قال المصنف :" ويشترط أن يكون نصابا وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أوعرض قيمته كأحدهما "
  14. قال المصنف :" وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع "
  15. قال المصنف :" وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز فلو ذبح فيه كبشا أو شق فيه ثوبا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع "
  16. قال المصنف :" وأن يخرجه من الحرز فإن سرقه من غير حرز فلا قطع "
  17. قال المصنف :" وحرز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه "
  18. قال المصنف :" فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة "