زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 466

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 466 كتاب الحدود
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة "
  2. إذا صار السلطان قويا ووضع صندوق المال في الخارج فهل يعتبر حرزا.؟
  3. في وقت الصلاة تترك الدكاكين مفتوحة فهل تعتبر حرزا.؟
  4. هل الحرز يرجع إلى عرف كل بلد.؟
  5. من دخل بيتا فأخذ صندوق المال فرماه إلى الخارج ثم أخذه فهل هذا حرز.؟
  6. النصاب من الدراهم هل يشترط أن يكون خالصا.؟
  7. من سرق شاة فذبحها فكانت تساوي قيمتها قبل الذبح فهل يقطع.؟
  8. أهل الظاهر الذين لا يشترطون النصاب في القطع ما هو دليلهم.؟
  9. ما حكم من طبع كتابا بغير إذن صاحبه فهل يكون سارقا.؟
  10. من سرق صندوقا فلم يجد فيه مالا فهل يقطع.؟
  11. لو أن السارق قطعت يده فهل يجوز ردها.؟
  12. ما توجيه حديث :( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ).؟
  13. قال المصنف :" وحرز البقل وقدور الباقلاء ونحوهما وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس وحرز الحطب والخشب الحظائر "
  14. قال المصنف :" وحرز المواشي الصير وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا "
  15. قال المصنف :" وأن تنتفي الشبهة فلا قطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا ولا من مال ولده وإن سفل والأب والأم في هذا سواء ويقطع الأخ و كل قريب بسرقة مال قريبه "
  16. هل القول بعدم القطع بالنسبة للأصول حتى لو لم يرثوا.؟
  17. السرقة في النهار هل يعد حرزا.؟
  18. الآية إذا استدل بها على أنه لا قطع في سرقة الأصول والفروع والحواشي فهل تشمل الصديق أيضا.؟
  19. الراعي الصغير إذا سرقت الشياه منه ألا يعتبر غصبا.؟
  20. ما هو الضابط في الشبهة التي تسقط الحد.؟
  21. الراعي هل يشترط فيه الإسلام وتقييده بالنظر إليها غالبا أليس الأخذ اختلاسا.؟
  22. ما هو القول الراجح فيمن سرق من الأقارب.؟
  23. ما حقيقة ربع الدينار بالمثقال.؟
  24. الحكومات العدوة للمسلمين والتي تقتل المسلمين فما حكم سرقة أموالهم.؟
  25. ما هو حرز السيارات والأموال إذا كانت بداخلها.؟
  26. مناقشة حول سرقة الأقارب.
  27. قال المصنف :" ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه "
  28. قال المصنف :" وإذا سرق عبد من مال سيده أو سيد من مال مكاتبه أو حر مسلم من بيت المال "