زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 496

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 496 كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. شرح قول المصنف : " كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث "
  2. الإنسان إذا كان في بلد غير بلده فهل يؤاخذ بعرف بلده أم بعرف البلد الذي فيه.؟
  3. من حلف ألا يكلم فلانا فكلمه بغضب فهل يحنث.؟
  4. من حلف ألا يبيع الخمر قلنا لو باع حنث لوجود صورة العقد فهل كذلك إذا حلف على مستحيل شرعا.؟
  5. ما هو سبب تحريم القليل الذي لا يسكر.,؟
  6. شرح قول المصنف : " فصل : وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول داره ونحوه ففعله مكرها لم يحنث "
  7. شرح قول المصنف : " وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط "
  8. شرح قول المصنف : " وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا "
  9. تتمة شرح قول المصنف : " وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا "
  10. شرح قول المصنف : " وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه إن فعل بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية "
  11. شرح قول المصنف : " باب النذر : لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا "
  12. شرح قول المصنف : " والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول : لله علي نذر ولم يسم شيئا فيلزمه كفارة يمين "
  13. شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله ويين كفارة يمين "