زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 497

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 497 كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله ويين كفارة يمين "
  2. شرح قول المصنف : " الثالث : نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله "
  3. شرح قول المصنف : " الرابع : نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر "
  4. شرح قول المصنف : " الخامس : نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله : إن شفى الله مريضي "
  5. شيخ الإسلام ابن تيمية هل قال أن النذر محرم.؟
  6. حديث :( لا نذر في معصية ) هل يدل مفهومه على جواز النذر.؟
  7. هل الوفاء بالنذر على الفور.؟
  8. هل هناك فرق بين النذر واليمين.؟
  9. في نذر اللجاج والغضب قلنا : " فيخير بين فعله ويين كفارة يمين " لم نفصل بين المباح وغير المباح.؟
  10. هناك حديث مشتهر على الألسنة وهو أن امرأة نذرت أن تزني فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج متطيبة.؟
  11. في قوله تعالى :(( ... أو نذر من نذر )) أليس فيه مدح من ينذر.؟
  12. من عجز عن نذر الطاعة فكيف يفعل.؟
  13. هل للنذر صيغة محددة وما حكم تعليقه بالمشيئة.؟
  14. من نذر نذرا ثم جن فهل يقضى عنه.؟
  15. قراءة بحث في تخريج حديث عائشة : ( لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين ).
  16. قراءة بحث في مسألة من نذر نذرا ثم جن فهل يقضى عنه.؟