زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 519

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 519 كتاب الأيمان والقضاء والشهادات والإقرار
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف : " والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة "
  2. شرح قول المصنف : " ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع "
  3. شرح قول المصنف : " وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه "
  4. شرح قول المصنف : " فصل : ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر "
  5. كيف حكمنا على من خالعت زوجها بعشرة آلاف بالخلع ولا حكمنا له بالمال.؟
  6. كيف قلنا أن الشهادة على الشهادة في الحدود لا تقبل.؟
  7. لو أن رجلا ادعى أنه قتل آخر وأتى برجل وامرأتين قلنا لا يثبت لا القصاص ولا المال فما الفرق بينها وبين السرقة .؟
  8. المناقشة حول الشهادة على الشهادة.
  9. شرح قول المصنف : " ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا أو يسمعه يقر بها عند الحاكم "