زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 566

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 566 كتاب الحج
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة حديث ذبح أبي بردة العناق جاء :(( لن تجزئ عن أحد بعدك )) فهل المراد العين أم الحال.؟
  2. من نذر أن يذبح أضحية في هذا العام ثم تركها حتى فات الوقت فماذا يلزمه.؟
  3. هل يجوز النحر في المصلى.؟
  4. في الحديث :( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر ) فما المراد بالذكر.؟
  5. قال المصنف :" فصل : ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها "
  6. قال المصنف :" ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به "
  7. قال المصنف :" وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين "
  8. قال المصنف :" والأضحية سنة "
  9. مسألة: هل تسن الأضحية على الأموات.؟
  10. قال المصنف :" وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها "