زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 567

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 567 كتاب الحج
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المؤلف :" وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها "
  2. قال المصنف :" وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها "
  3. ما حكم ما لو باع المهدي صوف الشاة.؟
  4. أليس الأضحية عن الميت بدعة.؟
  5. ما هو الفرق بين الجلد والصوف في جواز بيعه من الهدي.؟
  6. هل لا بد من تعيين الهدي الواجب بالنسبة للمتمتع.؟
  7. هل يعطى الجزار من صوف الأضحية أجرة.؟
  8. المناقشة حول تعيين الهدي والأضحية وإعطاء الجزار شيئا منها.
  9. تتمة شرح قول المصنف :" وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها "
  10. مسألة: هل يشرع أن نضحي من مال اليتيم.؟
  11. قال المصنف :" وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمنها "
  12. قال المصنف :" ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا "
  13. مسألة: هل يحرم على المضحي الأخذ من ظفره وإذا أخذ فهل تقبل أضحيته.؟
  14. قال المصنف :" فصل: تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة وتذبح يوم سابعه "