زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 597

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 597 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف :" وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره "
  2. قال المصنف :" وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع "
  3. قال المصنف :" كتاب اللعان "
  4. ما حكم من ظاهر ثم جامع قبل تمام الكفارة.؟
  5. ما حكم من نوى صيام الكفارة في رمضان.؟
  6. بالنسبة للإطعام في الكفارة ما حكم من ينوي القربى والتكفير.؟
  7. من صام كفارة هل يبدأ أول الشهر أو من حيث وقع في الذنب.؟
  8. المناقشة حول معنى اللعان.
  9. قال المصنف :" ويشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات : أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة : وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ثم تقول هي أربع مرات : أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا ثم تقول في الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين "
  10. قال المصنف :" فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرهما حكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح "
  11. هل يصح أن يوكل أحد الزوجين غيره في الملاعنة.؟
  12. رجل سافر عن زوجته ثم بعد سنتين أتت بولد فهل له أن يلاعن.؟
  13. من قال لغيره يا ابن الزانية فهل هذا قذف.؟
  14. مناقشة عن كيفية اللعان.