زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 598

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 598 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف :" فصل : وإن قدف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة "
  2. إذا قلنا يستحب للزوج أن يبادر إلى جماع زوجته أفلا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب.؟
  3. لو أن امرأة زنت مكرهة أو زنت وتابت فهل يلزمها أن تخبر زوجها.؟
  4. في بعض البلاد ليس هناك حاكم شرعي فهل للزوجين اختيار شخص للملاعنة عنده.؟
  5. كيف يجامع الرجل المرأة حال نومها.؟
  6. ما حكم من إذا زنا أخذ منه مالا عقابا له ولا يجلد.؟
  7. قال المصنف :" أو قال : لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان ومن شرطه أن تكذبه الزوجة وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد "
  8. قال المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر "
  9. قولنا أن قول الحنابلة أن يقذفها ثم يلاعن قول منكر فما الفرق بينها وبين ما إذا لاعن في نفس الولد.؟
  10. إذا نفى الرجل الولد ولم يرم زوجته بالزنا فهل يفرق بينهما.؟
  11. تتمة شرح قول المصنف :" فصل: من ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر "