زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 600

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 600 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. قال المصنف :" ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوة أو بعدهما أو بعد أحدهما وهو ممن لا يولد لمثله أو تحملت بماء الزوج أو قبلها أو لمسها بلا خلوة فلا عدة "
  2. ما حكم عملية التلقيح الصناعي.؟
  3. ما حكم أخذ ماء الزوج قبل وفاته ثم إذا شاءت المرأة أن تحمل به وضع في رحمها.؟
  4. إذا كان الزوج عقيما قلنا للمرأة الفسخ فإذا رضيت بذلك فها لوليها أن يجبرها على الفسخ.؟
  5. رجل فيه ضعف في الحيوانات المنوية فهل يجب عليه أن يخبر زوجته إذا أراد أن يتزوج.؟
  6. قال المصنف :" فصل : والمعتدات ست الحامل وعدتها من موت وغيره إلى وضع كل حمل بما تصير به أمة أم ولد "
  7. قال المصنف :" فإن لم يلحقه لصغره أو لكونه ممسوحا أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها ونحوه وعاش لم تنقض به "
  8. قال المصنف :" وأكثر مدة الحمل أربع سنين وأقلها ستة أشهر وغالبها تسعة أشهر ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح "
  9. أسئلة.
  10. إذا لم يلحق الولد بالزوج كيف تكون العدة.؟
  11. إذا تزوجت المرأة بولد دون العاشرة ثم حملت فهل الولد له لحديث :( الولد للفراش ).؟
  12. المناقشة حول المعتدات.
  13. قال المصنف :" ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يوما بدواء مباح "