زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 602

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 602 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة منذ مات وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل وتعتد من أبانها في مرض موته الأطول من عدة وفاة وطلاق "
  2. قال المصنف :" ما لم تكن أمة أو ذمية أو جاءت البينونة منها فلطلاق لا لغيره "
  3. قال المصنف :" وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة اعتد كل منهن سوى حامل الأطول منهما "
  4. قال المصنف :" الثالثة الحائل ذات الأقراء وهي الحيض المفارقة في الحياة فعدتها إن كانت حرة أو مبعضة ثلاتة قروء كاملة وإلا قرءان "
  5. متى تنتهي عدة المطلقة هل ببداية الحيض أم بنهايته.؟
  6. ما هو الراجح في مسألة الطلاق في الحيض.؟
  7. ما هو ضابط تقديم النص الناقل عن الأصل كما في مسألة لبس المحرم للخف.؟
  8. المبانة من خلع تعتد حيضة واحدة فلماذا لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى.؟
  9. متى تبدأ عدة من مات عنها زوجها وهي حامل فلم تعلم بموته حتى وضعت.؟
  10. المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها.