زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 603

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 603 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة المناقشة حول عدة المتوفى عنها زوجها.
  2. قال المصنف :" الرابعة: من فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب ويجبر الكسر "
  3. قال المصنف :" الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة : تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة وتنقص الأمة شهرا "
  4. المؤلف ذكر أن من ارتفع حيضها ولم تدر سببه فعدتها سنة لكن إذا تبين خلو الرحم فهل تقطعها.؟
  5. المرأة العقيم ما هي عدتها.؟
  6. لماذا المرأة التي ترث تنتقل إلى عدة الوفاة والتي لاترث لا تنتقل.؟
  7. ألا يقال أن الأمة تعتد تسعة أشهر للحمل وشهر ونصف.؟
  8. قال المصنف :" ... وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر والأمة شهران وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته "
  9. المناقشة حول المعتدة التي ارتفع حيضها ولم تدر سببه.
  10. قال المصنف :" السادسة: امرأة المفقود تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة وأمة كحرة في التربص وفي العدة نصف عدة الحرة "
  11. خلاصة الكلام على امرأة المفقود.
  12. ما هو الفرق بين قضايا الأعيان والقضايا العامة.؟
  13. لماذا لا نقول أن المرأة التي ارتفع حيضها وتعلم سبب ذلك أن تعتد سنة.؟