زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 604

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 604 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة الفرق بين قضايا الأعيان والقضايا العامة.؟
  2. المستحاضة الناسية على قول المؤلف تعتد ثلاثة أشهر لماذا لا تعمل بالتمييز .؟
  3. المفقود في حالة ما تيقن أنه مات كسقوط طائرة كيف تعتد المرأة.؟
  4. المناقشة حول عدة امرأة المفقود.
  5. قال المصنف :" ولا تفتقر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة "
  6. قال المصنف :" وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي للأول "
  7. قال المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني "
  8. القول بأن امرأة المفقود تعتد وتتربص أليس هذا يشق عليها.؟
  9. من زنت امرأته فهل يجمع بين أن يجامعها ويلاعنها.؟
  10. أسئلة.
  11. هل يجهر الإمام في الصلاة في اجتماع يوم عرفة.؟
  12. ما حكم طلب الدعاء من شخص آخر كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر لما خرج للعمرة.؟
  13. المناقشة حول عدة امرأة المفقود.
  14. تتمة شرح قول المصنف :" وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني "
  15. قال المصنف :" وله تركها معه من غير تجديد عقد ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه "
  16. مناقشة حول ما إذا قدم الزوج المفقود فوجد زوجته قد تزوجت.
  17. الزوج الثاني متى لا يرد على الأول شيئا.؟
  18. إذا اختار الزوج الأول أن تبقى زوجته مع الثاني فهل يجدد عقدهما لأنه كان بإمكان الأول أن يلغيه.؟