زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 608

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 608 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة شرح قول المصنف :" والمحرم خمس رضعات في الحولين "
  2. قراءة بحث في معنى كلمة بسيط.
  3. من ضحى بعناق دون ستة أشهر تجزئه فهل الحديث خاص بالحال كما في حديث إرضاع سالم وهو كبير.؟
  4. لو أسلمت عائلة كافرة وتحتها ولد متبنى فكيف يصنع به.؟
  5. إذا تعدت امرأة على ولد وأرضعته بغير إذا أهله فهل يحرم.؟
  6. اللقيط هل يرضع حتى يكون ولدا من الرضاعة.؟
  7. هل المرأة تأثم إذا أرضعت أحدا بغير إذن زوجها.؟
  8. مناقشة حول أحكام الرضاع.
  9. مناقشة حول شروط التحريم بالرضاع.
  10. قال المصنف :" والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو بزنا محرم"
  11. ما صحة حديث :( لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الحولين ) .؟
  12. إذا كان عرف دولة هو أن الرضعة الواحدة تحرم فكيف العمل.؟
  13. المرأة المتزوجة إذا زنت فهل الزوج أب الولد من الرضاع.؟