زاد المستقنع في اختصار المقنع شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين الدرس 611

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع الدرس عدد 611 كتاب الظهار واللعان والعدد والرضاع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. تتمة زوجة الإبن من الرضاع هل تكون محرما لأبيه من الرضاع.؟
  2. قال المصنف :" وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد ومن قال لزوجته : أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر "
  3. قال المصنف :" وإن أكذبته فلها نصفه ويجب كله بعده وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكما "
  4. قال المصنف :" وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم "
  5. الصورة للذكرى محرمة فهل تدخل فيه صورة الزوجة للتمتع بها.؟
  6. إذا كان امتناع الرجل من الدواء يسبب له ضررا فهل يجب عليه استعماله.؟
  7. هل كل صلاة يشرع فيها الاستماع يجهر فيها بالقراءة.؟
  8. إذا اجتمع ناف ومثبت في أن الزوج رضع من أم زوجته فمن يقدم.؟
  9. إذا شك هل أرضع الطفل أربعا أو خمسا فهل يأخذ بالاحتياط.؟