سنن أبي داود شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 158

شرح سنن أبي داود الدرس عدد 158
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب النكاح
  2. تحت باب في الولي
  3. تتمة للحديث السابق - ( حدثنا القعنبي حدثنا ابن لهيعة عن جعفر يعني ابن ربيعة عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود جعفر لم يسمع من الزهري كتب إليه ( صحيح )
  4. حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا أبو عبيدة الحداد عن يونس وإسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي قال أبو داود وهو يونس عن أبي بردة وإسرائيل عن أبي إسحق عن أبي بردة ( صحيح )
  5. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أنها كانت عند ابن جحش فهلك عنها وكان فيمن هاجر إلى أرض الحبشة فزوجها النجاشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندهم ( صحيح )
  6. باب في العضل
  7. حدثنا محمد بن المثنى حدثني أبو عامر حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه ثم طلقها طلاقا له رجعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فلما خطبت إلي أتاني يخطبها فقلت لا والله لا أنكحها أبدا قال ففي نزلت هذه الآية وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن الآية قال فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه ( صحيح )
  8. باب إذا أنكح الوليان
  9. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام ح و حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام ح و حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما ( ضعيف )
  10. باب قوله تعالى لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن
  11. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أسباط بن محمد حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه إلا عن ابن عباس في هذه الآية لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن قال كان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولي نفسها إن شاء بعضهم زوجها أو زوجوها وإن شاءوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك ( صحيح )
  12. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه صداقها فأحكم الله عن ذلك ونهى عن ذلك ( حسن صحيح )
  13. حدثنا أحمد بن شبويه المروزي حدثنا عبد الله بن عثمان عن عيسى بن عبيد عن عبيد الله مولى عمر عن الضحاك بمعناه قال فوعظ الله ذلك ( صحيح بما قبله )
  14. الأسئلة
  15. باب في الاستئمار
  16. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر إلا بإذنها قالوا يا رسول الله وما إذنها قال أن تسكت ( صحيح )
  17. حدثنا أبو كامل حدثنا يزيد يعني ابن زريع ح و حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد المعنى حدثني محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها والإخبار في حديث يزيد قال أبو داود وكذلك رواه أبو خالد سليمان بن حيان ومعاذ بن معاذ عن محمد بن عمرو ( حسن صحيح )
  18. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده زاد فيه قال فإن بكت أو سكتت زاد بكت قال أبو داود وليس بكت بمحفوظ وهو وهم في الحديث الوهم من ابن إدريس أو من محمد بن العلاء قال أبو داود ورواه أبو عمرو ذكوان عن عائشة قالت يا رسول الله إن البكر تستحي أن تتكلم قال سكاتها إقرارها ( شاذ )
  19. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن إسمعيل بن أمية حدثني الثقة عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمروا النساء في بناتهن ( ضعيف )
  20. باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها
  21. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن محمد حدثنا جرير بن حازم عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ( صحيح )
  22. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو داود لم يذكر ابن عباس وكذلك رواه الناس مرسلا معروف ( صحيح )
  23. باب في الثيب
  24. حدثنا أحمد بن يونس وعبد الله بن مسلمة قالا أخبرنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وهذا لفظ القعنبي ( صحيح )
  25. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل بإسناده ومعناه قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يستأمرها أبوها قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ ( صحيح إلا )
  26. حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها ( صحيح )
  27. حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد الأنصاريين عن خنساء بنت خذام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فرد نكاحها ( صحيح )
  28. الأسئلة