سنن أبي داود شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 214

شرح سنن أبي داود الدرس عدد 214
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ما جاء في تعليم الفرائض
  3. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح أخبرنا ابن وهب حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة ( ضعيف )
  4. باب في الكلالة
  5. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني هو وأبو بكر ماشيين وقد أغمي علي فلم أكلمه فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية المواريث يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( صحيح )
  6. باب من كان ليس له ولد وله أخوات
  7. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير بن هشام حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلث قال أحسن قلت الشطر قال أحسن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي لأخواتك فجعل لهن الثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية في يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( صحيح )
  8. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن أبي إسحق عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ( صحيح )
  9. حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا أبو بكر عن أبي إسحق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفتونك في الكلالة فما الكلالة قال تجزيك آية الصيف فقلت لأبي إسحق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك ظنوا أنه كذلك ( صحيح )
  10. باب ما جاء في ميراث الصلب
  11. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة الابن شيئا وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقولهما فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني سأقضي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة الثلثين وما بقي فللأخت من الأب والأم ( صحيح )
  12. حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت يا رسول الله هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما مالهما وميراثهما كله فلم يدع لهما مالا إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما مال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة ( حسن إلا )
  13. حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني داود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وساق نحوه قال أبو داود وهذا هو أصح ( حسن )
  14. حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزيد أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما النصف وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي ( صحيح )
  15. الأسئلة
  16. باب في الجدة
  17. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها ( ضعيف )
  18. حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة أخبرني أبي حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم ( ضعيف )