سنن أبي داود شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 247

شرح سنن أبي داود الدرس عدد 247
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب البيوع
  2. تحت باب في المزارعة
  3. تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما ( صحيح )
  4. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن علية ح و حدثنا مسدد حدثنا بشر المعنى عن عبد الرحمن بن إسحق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير قال قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قال مسدد من الأنصار ثم اتفقا قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع زاد مسدد فسمع قوله لا تكروا المزارع ( ضعيف )
  5. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة ( حسن )
  6. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا الأوزاعي ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس بها إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به وحديث إبراهيم أتم و قال قتيبة عن حنظلة عن رافع قال أبو داود رواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه ( صحيح )
  7. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به ( صحيح )
  8. باب في التشديد في ذلك
  9. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض قال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض قال أبو داود رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الأوزاعي عن حفص بن عنان الحنفي عن نافع عن رافع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أنه أتى رافعا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم وكذا قال عكرمة بن عمار عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ورواه الأوزاعي عن أبي النجاشي عن رافع بن خديج عن عمه ظهير بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود أبو النجاشي عطاء بن صهيب ( صحيح )
  10. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال قلنا وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى ( صحيح )
  11. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب قال كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه ( صحيح )
  12. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه قال جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل ( حسن بما بعده )
  13. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن منصور عن مجاهد أن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا وطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل وقال من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع قال أبو داود وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل عن منصور قال شعبة أسيد ابن أخي رافع بن خديج ( صحيح )
  14. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى حدثنا أبو جعفر الخطمي قال بعثني عمي أنا وغلاما له إلى سعيد بن المسيب قال فقلنا له شيء بلغنا عنك في المزارعة قال كان ابن عمر لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم ( صحيح الإسناد )
  15. حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص حدثنا طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض فهو يزرعها ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح ورجل استكرى أرضا بذهب أو فضة ( صحيح )
  16. قال أبو داود قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له حدثكم ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج قال إني ليتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم فقال دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ( شاذ )
  17. حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا بكير يعني ابن عامر عن ابن أبي نعم حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله لمن الزرع ولمن الأرض فقال زرعي ببذري وعملي لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك ( ضعيف الإسناد )
  18. باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها
  19. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا شريك عن أبي إسحق عن عطاء عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته ( صحيح )
  20. باب في المخابرة
  21. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا إسمعيل ح و حدثنا مسدد أن حمادا وعبد الوارث حدثاهم كلهم عن أيوب عن أبي الزبير قال عن حماد وسعيد بن ميناء ثم اتفقوا عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة قال عن حماد و قال أحدهما والمعاومة وقال الآخر بيع السنين ثم اتفقوا وعن الثنيا ورخص في العرايا ( صحيح )
  22. حدثنا أبو حفص عمر بن يزيد السياري حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة وعن الثنيا إلا أن يعلم ( صحيح )
  23. حدثنا يحيى بن معين حدثنا ابن رجاء يعني المكي قال ابن خثيم حدثني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله ( ضعيف )
  24. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع ( صحيح )
  25. الأسئلة
  26. باب في المساقاة
  27. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ( صحيح )
  28. حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث عن محمد بن عبد الرحمن يعني ابن غنج عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرتها ( صحيح )