سنن أبي داود شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 249

شرح سنن أبي داود الدرس عدد 249
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب البيوع
  2. تحت باب في عسب الفحل
  3. تتمة الحديث السابق - ( حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا إسمعيل عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل ( صحيح )
  4. باب في الصائغ `
  5. حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد بن سلمة أخبرنا محمد بن إسحق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي ماجدة قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني فقدم علينا أبو بكر حاجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر بن الخطاب فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص ادعوا لي حجاما ليقتص منه فلما دعي الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا قال أبو داود روى عبد الأعلى عن ابن إسحق قال ابن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب ( ضعيف )
  6. حدثنا يوسف بن موسى حدثنا سلمة بن الفضل حدثنا ابن إسحق عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ( ضعيف )
  7. حدثنا الفضل بن يعقوب حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحق حدثنا العلاء بن عبد الرحمن الحرقي عن ابن ماجدة السهمي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( ضعيف )
  8. باب في العبد يباع وله مال
  9. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( صحيح )
  10. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصة العبد ( صحيح )
  11. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها ( صحيبح )
  12. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سلمة بن كهيل حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ( صحيح )
  13. الأسئلة
  14. باب في التلقي
  15. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق ( صحيح )
  16. حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الرقي عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب فإن تلقاه متلق مشتر فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا وردت السوق قال أبو علي سمعت أبا داود يقول قال سفيان لا يبع بعضكم على بيع بعض أن يقول إن عندي خيرا منه بعشرة ( صحيح )
  17. باب في النهي عن النجش
  18. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا ( صحيح )
  19. باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
  20. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد فقلت ما يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسارا ( صحيح )
  21. حدثنا زهير بن حرب أن محمد بن الزبرقان أبا همام حدثهم قال زهير وكان ثقة عن يونس عن الحسن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه ( صحيح )
  22. قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا ( سكت عنه )
  23. حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن محمد بن إسحق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه أنه قدم بحلوبة له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر لباد ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك فشاورني حتى آمرك أو أنهاك ( ضعيف الإسناد )
  24. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد وذروا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ( صحيح )
  25. باب من اشترى مصراة فكرهها
  26. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ( صحيح )
  27. حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء ( صحيح )
  28. حدثنا عبد الله بن مخلد التميمي حدثنا المكي يعني ابن إبراهيم حدثنا ابن جريج حدثني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر ( صحيح )
  29. حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الواحد حدثنا صدقة بن سعيد عن جميع بن عمير التيمي قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا ( ضعيف )
  30. باب في النهي عن الحكرة
  31. حدثنا وهب بن بقية أخبرنا خالد عن عمرو بن يحيى عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سعيد بن المسيب عن معمر بن أبي معمر أحد بني عدي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ فقلت لسعيد فإنك تحتكر قال ومعمر كان يحتكر قال أبو داود وسألت أحمد ما الحكرة قال ما فيه عيش الناس قال أبو داود قال الأوزاعي المحتكر من يعترض السوق ( صحيح )
  32. حدثنا محمد بن يحيى بن فياض حدثنا أبي ح و حدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن الفياض حدثنا همام عن قتادة قال ليس في التمر حكرة قال ابن المثنى قال عن الحسن فقلنا له لا تقل عن الحسن قال أبو داود هذا الحديث عندنا باطل قال أبو داود كان سعيد بن المسيب يحتكر النوى والخبط والبزر و سمعت أحمد بن يونس يقول سألت سفيان عن كبس القت فقال كانوا يكرهون الحكرة وسألت أبا بكر بن عياش فقال اكبسه ( ضعيف الإسناد مقطوع )
  33. باب في كسر الدراهم
  34. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا معتمر قال سمعت محمد بن فضاء يحدث عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ( ضعيف )