سنن أبي داود شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 255

شرح سنن أبي داود الدرس عدد 255
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب البيوع
  2. تحت باب الرجوع في الهبة
  3. تتمة الحديث السابق - ( حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا أبان وهمام وشعبة قالوا حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيئه قال همام وقال قتادة ولا نعلم القيء إلا حراما ( صحيح )
  4. حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه ( صحيح )
  5. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب ( حسن صحيح )
  6. باب في الهدية لقضاء الحاجة
  7. حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا ( حسن )
  8. باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل
  9. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا سيار وأخبرنا مغيرة وأخبرنا داود عن الشعبي وأخبرنا مجالد وإسمعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال أنحلني أبي نحلا قال إسمعيل بن سالم من بين القوم نحلة غلاما له قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهده فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده فذكر ذلك له فقال له إني نحلت ابني النعمان نحلا وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك قال فقال ألك ولد سواه قال قلت نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان قال لا قال فقال بعض هؤلاء المحدثين هذا جور وقال بعضهم هذا تلجئة فأشهد على هذا غيري قال مغيرة في حديثه أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء قال نعم قال فأشهد على هذا غيري وذكر مجالد في حديثه إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك قال أبو داود في حديث الزهري قال بعضهم أكل بنيك وقال بعضهم ولدك وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه ألك بنون سواه وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير ألك ولد غيره ( صحيح إلا )
  10. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه حدثني النعمان بن بشير قال أعطاه أبوه غلاما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام قال غلامي أعطانيه أبي قال فكل إخوتك أعطى كما أعطاك قال لا قال فاردده ( صحيح )
  11. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أولادكم اعدلوا بين أبنائكم ( صحيح )
  12. حدثنا محمد بن رافع حدثنا يحيى بن آدم حدثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر قال قالت امرأة بشير انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما وقالت لي أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إخوة فقال نعم قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال لا قال فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا على حق ( صحيح )
  13. باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
  14. حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ( حسن صحيح )
  15. حدثنا أبو كامل حدثنا خالد يعني ابن الحارث حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها ( حسن صحيح )
  16. الأسئلة
  17. باب في العمرى
  18. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرى جائزة ( صحيح )
  19. حدثنا أبو الوليد حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( صحيح )
  20. حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرى لمن وهبت له ( صحيح )
  21. حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا محمد بن شعيب أخبرني الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه ( صحيح )
  22. حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر ( صحيح )
  23. باب من قال فيه ولعقبه
  24. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قالا حدثنا بشر بن عمر حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث ( صحيح )
  25. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك ( صحيح )
  26. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها ( صحيح )
  27. حدثنا إسحق بن إسمعيل حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته ( صحيح )
  28. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت تصدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك ( ضعيف الإسناد )
  29. باب في الرقبى
  30. حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشيم أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها ( صحيح )
  31. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حجر عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله ( حسن صحيح الإسناد )
  32. حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرى أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت فإذا قال ذلك فهو له ولورثته والرقبى هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك ( صحيح الإسناد مقطوع )
  33. الأسئلة