سنن أبي داود شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 258

شرح سنن أبي داود الدرس عدد 258
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. كتاب الأقضية
  2. تحت باب القاضي يقضي وهو غضبان
  3. تتمة الحديث السابق - ( حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إلى ابنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان ( صحيح )
  4. باب الحكم بين أهل الذمة
  5. حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فنسخت قال فاحكم بينهم بما أنزل الله ( حسن الإسناد )
  6. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط الآية قال كان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا نصف الدية وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير أدوا إليهم الدية كاملة فسوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ( حسن صحيح الإسناد )
  7. باب اجتهاد الرأي في القضاء
  8. حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله ( ضعيف )
  9. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه ( ضعيف)
  10. باب في الصلح
  11. حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح و حدثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي حدثنا مروان يعني ابن محمد حدثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد شك الشيخ عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين زاد أحمد إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا وزاد سليمان بن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم ( حسن صحيح )
  12. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سجف حجرته ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب فقال لبيك يا رسول الله فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك قال كعب قد فعلت يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاقضه ( صحيح )
  13. الأسئلة
  14. باب في الشهادات
  15. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني وأحمد بن السرح قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر أن أباه أخبره أن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره أن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها شك عبد الله بن أبي بكر أيتهما قال قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له قال الهمداني ويرفعها إلى السلطان قال ابن السرح أو يأتي بها الإمام والإخبار في حديث الهمداني قال ابن السرح ابن أبي عمرة لم يقل عبد الرحمن ( صحيح )
  16. باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها
  17. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ( صحيح )
  18. حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم حدثنا عمر بن يونس حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري حدثني المثنى بن يزيد عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل ( ضعيف )
  19. باب في شهادة الزور
  20. حدثني يحيى بن موسى البلخي حدثنا محمد بن عبيد حدثني سفيان يعني العصفري عن أبيه عن حبيب بن النعمان الأسدي عن خريم بن فاتك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ( صعيف )
  21. باب من ترد شهادته
  22. حدثنا حفص بن عمر حدثنا محمد بن راشد حدثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال أبو داود الغمر الحنة والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص ( حسن )
  23. حدثنا محمد بن خلف بن طارق الرازي حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ( حسن )
  24. باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
  25. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ( صحيح )
  26. باب الشهادة في الرضاع
  27. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ قال تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب فدخلت علينا امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتنا جميعا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأعرض عني فقلت يا رسول الله إنها لكاذبة قال وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك ( صحيح )
  28. حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا الحارث بن عمير البصري ح و حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسمعيل ابن علية كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث وقد سمعته من عقبة ولكني لحديث عبيد أحفظ فذكر معناه قال أبو داود نظر حماد بن زيد إلى الحارث بن عمير فقال هذا من ثقات أصحاب أيوب ( صحيح )
  29. باب شهادة أهل الذمة وفي الوصية في السفر
  30. حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم أخبرنا زكريا عن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء هذه ولم يجد أحدا من المسلمين يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته فقال الأشعري هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحلفهما بعد العصر بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيرا وإنها لوصية الرجل وتركته فأمضى شهادتهما ( صحيح الإسناد إلا )
  31. حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن أبي القاسم عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس قال خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام فضة مخوصا بالذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم قال فنزلت فيهم يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الآية ( صحيح )