سنن الترمذي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 144

شرح سنن الترمذي الدرس عدد 144 كتاب البيوع
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب ما جاء في كراهية تلقي البيوع
  2. حدثنا هناد حدثنا بن المبارك أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
  3. حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب وحديث بن مسعود حديث حسن صحيح وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا
  4. سؤال: هلا وضحتم لنا صور تلقي الركبان بالمثال ؟
  5. سؤال: إذا كان صاحل الجلب من أهل البلد فهل يجوز التلقي منه ؟
  6. سؤال: في هذا الحديث قال الترمذي حسن غريب مع أن الرجال كلهم ثقات ؟
  7. باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد
  8. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
  9. حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز
  10. سؤال: جاء في بعض الروايات أن ابن عباس سئل ما معنى لا يبيع حاضر لباد قال لا يكون له سمسار فما صحة هذه الرواية وما معناها ؟
  11. سؤال: ذكر الشارح: إنما يحرم بهذه الشروط بشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم بالنهي وكان المتاع مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة المجلوب فلا يحرم ؟
  12. سؤال: إذا كان النهي عن بيع حاضر لباد هي مصلحة أهل البلد فكيف يجوز بيع حاضر لباد إذا كان بطلبه مع ان العلة موجودة وهي مضرة أهل البلد ؟
  13. سؤال: يقام معرض للكتاب وغالب الدور المشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية ولما تدخل هذه الدور الخارجية يتلقاها بعض الدور الوطنية ويشترون منها هذه الكتب ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب إلى المعرض باعتبار أنها مشاركة في هذا المعرض فما الحكم ؟
  14. سؤال: هل الحكم متعلق بالمسلم أم يعم حتى الذمي والكافر ؟
  15. سؤال: في مسألة تلقي الركبان إذا تلقاه واشترى منه بسعر السوق ؟
  16. باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة
  17. حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة
  18. حدثنا قتيبة حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلت فقال أيهما أفضل قال البيضاء فنهى عن ذلك وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك
  19. (م) حدثنا هناد حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا
  20. باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
  21. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو
  22. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري قال وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق
  23. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا ابو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة
  24. باب ما جاء في بيع حبل الحبلة
  25. حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذاعند أهل العلم وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن بن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح
  26. باب ما جاء في كراهية بيع الغرر
  27. حدثنا أبو كريب أنبأنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصاة قال وفي الباب عن بن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرر قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية
  28. فائدة حول البيوع المنهي عنها
  29. سؤال: ما الفرق بين العرايا والمزابنة ؟
  30. سؤال: هل استئجار المزرعة قبل ظهور ثمرها يدخل في النهي ؟
  31. سؤال: ما حكم بيع طلع النخل الذكر لغرض التلقيح ؟
  32. سؤال: هل نقيس جميع الفواكه على بيع الثمار قبل النضج ؟
  33. سؤال: عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدو صلاحه لأنه إذا قطع بعد بدو صلاحه يفسد فما الحكم ؟
  34. سؤال: إذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم أصابه حريق هل يعتبر هذا ممن لا يأمن عليه العاهة ؟
  35. سؤال: هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة ؟
  36. سؤال: الواحد منا يذهب للصياد وهو على البحر أو النهر فيعطيه مبلغا ثم يرمي الصياد بشبكته في الماء وقد تخرج الشبكة فيها سمك وقد لا يخرج شيء فهل هذا من بيع الغرر أو أن هذا الأجر على عمل الصياد ؟
  37. سؤال: عندنا يأتي الصياد ويقترض نقودا من شخص على أن يأتيه بالأسماك في وقت محدد أو غير محدد لكن مع الاتفاق على فعل معين
  38. سؤال: في بلدنا قامت الحكومة تخفيفا لحدة السكن بإقامة مشروع بناء سكانات بالتقسيط للمستفيدين وهذه العمائر لم تبن بعد ومع هذا فتلزم الحكومة من يريد دفع ثمن مقدم لكي يحصل على هذه السكانات فهل هذا من بيع المعدوم ؟
  39. سؤال: رجل لديه مزرعة فيها بطاطا وبصل وثوم وجزر فكيف يتم البيع هل لابد من القلع ؟
  40. سؤال: ما هو الغرر اليسير الذي يجوز فيه بيع السلع ؟
  41. سؤال: ما حكم في دفع دفتر العائلة لشخص لكي يشترك به في أسهم بنك البلاد وهو الذي يدفع ثمن شراء الأسهم وله الربح من الأسهم عند البيع ويدفع لكل فرد من أفراد العائلة خمسمئة ؟
  42. سؤال: رجل طلب منه شراء سلعة معينة وحدد له النوع والماركة والسعر فيذهب هذا الوكيل ويشتري لصاحبه ويربح في هذا فهل له ذلك ؟