الفتوى الحموية الكبرى شرح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي الدرس 281

شرح الفتوى الحموية الكبرى إذا لم تعلم الحرام بعينه فلا تسأل
الأربعاء 24 شوال 1438 هـ   الموافق لـ : 19 جويلية 2017 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

تفريغ الشريط

إذا لم تعلم الحرام بعينه فلا تسأل

ومن لا يزغ -وفي نسخة المجموع: ومن ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل- ومن ينزع والثانية أيش؟- ومن لا يزغ عن الظلم، وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي.

الظاهر، ومن لا يزع أحسن، ومعه غير ذلك فالسؤال والتوقي، كما حصل لأبي بكر يعني: إذا لم تعلم أن هذا الطعام الذي قدم بعينه مسروق، أو مأخوذ ظلما، فإنك تأكل إذا اختلط، إذا دخل واختلط بماله، من ذلك بيت المال، الآن بيت المال من زمان. قال الشافعية بيت المال نصرف إذا انتظم ولم ينتظم، من أزمنة بعيدة بيت المال يختلط فيه الحلال والحرام، ومع ذلك لا بأس بأخذ المرتبات وغيرها اللي اختلط.

كما قرر شيخ الإسلام وغيره، مختلط لا بأس به، لكن ممنوع شيء بعينه تعرف أنه حرام، وأنه مسروق، سرق مالا من شخص، أو سرق سلعة من شخص، وراح يبيعها ما يجوز لك، إنك تشتريها، تعرف أن هذا حرام، أما إذا لم تعلم فلا إثم عليك، مثل الذي يقدم لك الطعام وإنسان يبيع ويشتري ويدخل عليه مدخلات، قد يكون فيه غش وفيه شيء طيب، وفيه شيء غير طيب مخلوط، فلا بأس إذا لم تعلم الحرام بعينه. نعم.