سنن الترمذي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 163

شرح سنن الترمذي الدرس عدد 163 كتاب الديات
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب ماجاء في النهي عن المثلة
  2. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلة
  3. ما توجيه قوله تعالى : << واضربوا منهم كل بنان >> ؟
  4. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال << إن الله كتب الإحسان على كل شيئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة و ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته >> هذا الحديث حسن صحيح . أبوالأشعث الصنعاني اسمه : شراحيل بن آدة .
  5. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم << إن الله كتب >> ؟
  6. إذا كان الحيوان مؤذي هل أن يقتله قتلة غير حسنة ؟
  7. إذا مثل الكفار بالمسلمين فهل لنا أن مثل بهم ؟
  8. باب ماجاء في دية الجنين
  9. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو أمة وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم و قال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمس مائة درهم و قال بعضهم أو فرس أو بغل
  10. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه و قال هذا حديث حسن صحيح
  11. هل يشترط في الجنين الذي تجب فيه الدية أن يكون قد نفخ فيه الروح ؟
  12. إذا سقطت الأم فمات الجنين في بطنها هل عليها شيئ ؟
  13. إذا تعمدت الأم إنزال الجنين بعدما نفخت فيه الروح هل عليها شيئ ؟
  14. إذا كان الجنين في بطن أمة هل تأخذ نفس حكم الحرة إذا أسقطته ؟
  15. إذا أسقط الجنين قبل أن تنفخ فيه الروح هل فيه الدية أو القصاص ؟
  16. إذا كان الضارب للمرأة هو زوجها وتسبب هذا الضرب في اسقاط الجنين ؟
  17. باب ماجاء لا يقتل مسلم بكافر
  18. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر و قال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح
  19. سؤال أبي جحيفة لعلي رضي الله عنه هل يستفاد منه أن الرافضة كانت تدعي أن آل البيت خصوا بشيئ في ذلك الزمان ؟
  20. باب ما جاء في دية الكفار
  21. حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم و قال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمان مائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحق و قال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
  22. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده
  23. حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا و قال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحق و قال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة
  24. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها
  25. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم
  26. باب ما جاء في القصاص
  27. حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله والجروح قصاص قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح
  28. فائدة من المغني في قتل الأب لولده ؟
  29. استدل الخوارج في قتل الأطفال بقوله تعالى : << ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا >>فما وجه الرد عليهم ؟
  30. لماذا لم يمثل النبي صلى الله عليه وسلم بالكفار لما مثلوا بعمه حمزة رضي الله عنه ؟
  31. إذا أخذت المرأة حبوب الإجهاض فأسقطت الجنين فعلى من تكون الدية ؟
  32. هل يصح تقييد قوله صلى الله عليه وسلم << لايقتل مسلم بكافر >> يعني حربي ؟
  33. إذا قتل المسلم أحد أهل الذمة خطأ هل عليه شيئ ؟
  34. جاء في الحديث المرأة التي سقت الكلب فدخلة الجنة متى دخلت الجنة ؟