سنن الترمذي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 195

شرح سنن الترمذي الدرس عدد 195 كتاب اللباس
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب ما جاء في لبس الفراء
  2. حدثنا إسمعيل بن موسى الفزاري حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله وكأن هذا الحديث الموقوف أصح وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا روى سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث
  3. باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت
  4. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت ابن عباس يقول ماتت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهلها ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به
  5. حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة وعبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت قال أبو عيسى قال الشافعي أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير واحتج بهذا الحديث و قال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إنهم كرهوا جلود السباع وإن دبغ وهو قول عبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق وشددوا في لبسها والصلاة فيها قال إسحق بن إبراهيم إنما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جلد ما يؤكل لحمه هكذا فسره النضر بن شميل و قال إسحق قال النضر بن شميل إنما يقال الإهاب لجلد ما يؤكل لحمه قال أبو عيسى وفي الباب عن سلمة بن المحبق وميمونة وعائشة وحديث ابن عباس حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وروي عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عنه عن سودة و سمعت محمدا يصحح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس عن ميمونة وقال احتمل أن يكون روى ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه عن ميمونة قال أبو عيسى والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
  6. حدثنا محمد بن طريف الكوفي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش والشيباني عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب قال أبو عيسى هذا حديث حسن ويروى عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم هذا الحديث وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين قال و سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة
  7. باب ما جاء في كراهية جر الإزار
  8. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك ح و حدثنا قتيبة عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم كلهم يخبر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء قال أبو عيسى وفي الباب عن حذيفة وأبي سعيد وأبي هريرة وسمرة وأبي ذر وعائشة وهبيب بن مغفل وحديث ابن عمر حديث حسن صحيح
  9. باب ما جاء في جر ذيول النساء
  10. حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه قال هذا حديث حسن صحيح
  11. حدثنا إسحق بن منصور أخبرنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم الحسن أن أم سلمة حدثتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم شبر لفاطمة شبرا من نطاقها قال أبو عيسى وروى بعضهم عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة وفي هذا الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن
  12. في الحديث الأول " يرخينه شبرا " من أين يبدا الإرخاء ؟
  13. هل تكون الجوارب بديلا عن ذيل المرأة ؟
  14. في بلادنا تكثر النجاسات فتضطر النساء إلى رفع الجلباب إلى الكعبين حتى لاتصيبه النجاسة علما أنهن يلبسن حذاءا إلى ما فوق الكعبين . فهل هذا يجوز ؟
  15. باب ما جاء في لبس الصوف
  16. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وابن مسعود وحديث عائشة حديث حسن صحيح
  17. حدثنا علي بن حجر حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار ميت قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الكوفي قال سمعت محمدا يقول حميد بن علي الأعرج منكر الحديث وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحب مجاهد ثقة قال أبو عيسى والكمة القلنسوة الصغيرة
  18. باب ما جاء في العمامة السوداء
  19. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء قال وفي الباب عن علي وعمر وابن حريث وابن عباس وركانة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح
  20. باب في سدل العمامة بيت الكتفين
  21. حدثنا هارون بن إسحق الهمداني حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه قال نافع وكان ابن عمر يسدل عمامته بين كتفيه قال عبيد الله ورأيت القاسم وسالما يفعلان ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفي الباب عن علي ولا يصح حديث علي في هذا من قبل إسناده
  22. فائدة حول سدل العمامة بين الكتفين .
  23. ذكر آثار عن الإنحياز إلى فئة في المعركة من مصنف عبد الرزاق وبن أبي شيبة .