سنن الترمذي شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 228

شرح سنن الترمذي الدرس عدد 228 كتاب الفرائض
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب في ميراث العصبة
  2. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا بن طاووس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
  3. (م) حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاووس عن أبيه عن بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن بن طاووس عن أبيه عن صلى الله عليه وسلم مرسلا
  4. باب ما جاء في ميراث الجد
  5. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن ابني مات فمالي من ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار
  6. باب ما جاء في ميراث الجدة
  7. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة و قال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني أو ابن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل الناس فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال إن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها
  8. حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث ابن عيينة
  9. باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها
  10. حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد ورث بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم
  11. باب ما جاء في ميراث الخال
  12. حدثنا بندار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب وهذا حديث حسن صحيح
  13. أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال
  14. باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث
  15. حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية وهذا حديث حسن
  16. باب في ميراث المولى الأسفل
  17. حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين
  18. باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر
  19. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري ح و حدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وحديث مالك وهم وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمين و قال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي
  20. باب لا يتوارث أهل ملتين
  21. حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث بن أبي ليلى
  22. باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل
  23. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك
  24. سؤال: هناك ثلاثة أولاد وست بنات وأمهم فكم يكون نصيب كل واحد منهم ؟
  25. سؤال: ثلاثة إخوة يرثون قطعة أرض يريد اثنان بيعها والثالث يمنعهم علما أنهم محتاجون للمال ويمنعهم لمصلحة العامة ؟
  26. سؤال: قسم رجل تركته قبل موته على زوجته وابنه وابنته بالسوية ونفذت بعد وفاته فهل للإبن أن يعترض على القسمة ؟