حدثنا علي: حدثنا سفيان: كان عمرو بن دينار يحدثه، عن الزهري، عن مالك ابن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زيادة، فقال: أخبرني مالك بن أوس : سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ) .
الكلام على إسناد حديث : ( الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء... ) .
باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك .
حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار: سمع طاوسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول : أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله .
شرح باب " بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك " .
شرح حديث ( أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام ... ) .
حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ). زاد إسماعيل: ( من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه ) .
الكلام على إسناد حديث : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ... ) .
باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك .
حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال : لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم .
شرح باب " من رأى إذا اشترى طعاما جزافا، أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك " .
الكلام على إسناد حديث : ( لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا ... ) .
باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض .
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع .
حدثنا فروة بن أبي المغراء: أخبرنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت : لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث، فلما دخل عليه قال لأبي بكر: ( أخرج من عندك ). قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء، قال: ( أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج ). قال: الصحبة يا رسول الله، قال: ( الصحبة ). قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما، قال: ( قد أخذتها بالثمن ) .
شرح باب " إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض " .
شرح أثر " وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا ... " .
شرح حديث : ( لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم ... ) .
باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك .
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ) .
شرح باب " لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك " .
شرح حديث : ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ... ) .
حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها .
الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ... ) .
ذكرتم النهي عن السوم ؟
باب بيع المزايدة .
وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد .
حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا الحسين المكتب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر، فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( من يشتريه مني ). فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه .
شرح باب " بيع المزايدة " .
شرح أثر " وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم ..."
شرح حديث : ( أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر ... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر... ) .
باب النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع .
وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الخديعة في النار ) . ( ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد )
حدثنا عبد الله بن مسلمة : حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش .
شرح أثر " وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن " .
شرح قول البخاري " و هو خداع باطل لا يحل ... " .
شرح حديث : ( نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن النجش ) .
الكلام على إسناد حديث : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش ) .
باب بيع الغرر وحبل الحبلة .
حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها .
شرح باب " بيع الغرر و حبل الحبلة " .
شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ... ) .
هل يجوز أن أتصرف في الطعام وأن آكله قبل أن أدفع سعره للبائع ؟
هل يجوز بيع طعام من نوع الصبرة بنوع آخر صبرة ؟
يشترطون في المزاد العلني أنه من دخل ثم رجع وتراجع يدفع مبلغا وقدره كذا وأحيانا يدفع مبلغا كبيرا فما حكم هذا الشرع ؟
قوله عليه صلى الله عليه وسلم ( لا يبيع الرجل على بيع أخيه. لا يسوم على سوم أخيه لا يشتري على شراء أخيه ..) هل يخرج بذلك الكافر فيكون البيع على بيعه والشراء على شراءه ؟
كذلك في قوله ( ولاتسأل المرأة طلاق أختها ) لو كانن متزوج كتابية فلم خطب المسلمة قالت طلق ؟
ما هو وجه النهي ما هي الحكمة في عدم بيع السلعة في المكان الذي اشتراها فيه ؟
ما الفرق بين بيع السلم و بيع ما ليس عندك ؟
بعض الأحيان اشتري من البائع فيكون ما عندي صرف فأترك عنده النقود ثم آتي بعد ذلك لأستلم ما بقي لي ؟
اشتريت كتابا بأجل وبعد مدة أردت إرجاع الكتاب لعدم وجود القيمة المالية أو لأسباب أخرى فهل يجوز للبائع أن يأخذ الكتاب ؟
نذرت إذا وجدت شيئا أن أتصدق بالمال فهل يجوز لي أن أعطي هذا المال لأمي فهي محتاجة ؟
هل الأصناف الربوية محصورة في هذه الأمور الستة أو تتعداها لغيرها مما يشابهها ؟