صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 260

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 260
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة .
  2. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، وأبي الزبير، عن جابر رضي الله عنه قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا .
  3. شرح باب " بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة " .
  4. شرح حديث : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ... ) .
  5. الكلام على إسناد حديث : ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب... ) .
  6. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكا، وسأله عبيد الله بن الربيع: أحدثك داود، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق؟. قال: نعم .
  7. هذا الحديث جاء بطريقة العرض .
  8. الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ... ) .
  9. حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشيرا قال: سمعت سهل بن أبي حثمة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها، يأكلها أهلها رطبا . وقال سفيان مرة أخرى: إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا، قال: هو سواء، قال سفيان: فقلت ليحيى وأنا غلام: إن أهل مكة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقال: وما يدري أهل مكة؟. قلت: إنهم يروونه عن جابر، فسكت. قال سفيان: إنما أردت أن جابرا من أهل المدينة. قيل لسفيان: وليس فيه: نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟. قال: لا .
  10. الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ... ) .
  11. باب تفسير العرايا .
  12. وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة، ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر .
  13. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، لا يكون بالجزاف. ومما يقويه قول سهل بن أبي حثمة: بالأوسق الموسقة .
  14. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين .
  15. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين، فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاؤوا من التمر .
  16. حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا قال موسى بن عقبة: والعرايا نخلات معلومات تأتيها فتشتريها .
  17. شرح باب " تفسير العرايا " .
  18. شرح أثر " وقال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة..." .
  19. شرح أثر " وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ... " .
  20. شرح أثر " كانت العرايا أن يعري الرجل في ماله النخلة والنخلتين " .
  21. شرح اثر " وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العرايا نخل كانت توهب للمساكين ... " .
  22. شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) .
  23. الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا ) .
  24. ما هو مقدار خمسة أوسق ؟
  25. إذا كان عنده مال يستطيع أن يشتري به الرطب فهل حينئذ تجوز له العرايا ؟
  26. باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها .
  27. وقال الليث، عن أبي الزناد: كان عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، من بني حارثة: أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال : كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: ( فإما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر ). كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع الثريا، فيتبين الأصفر من الأحمر . قال أبو عبد الله: رواه علي بن بحر: حدثنا حكام: حدثنا عنبسة، عن زكرياء، عن أبي الزناد، عن عروة، عن سهل، عن زيد .
  28. تفريغ المقطع 27

    بلغت هنا .
  29. الكلام على إسناد حديث : ( كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار ... ) .
  30. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع .
  31. الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار ... ) .
  32. حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا حميد الطويل، عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو. قال أبو عبد الله: يعني حتى تحمر .
  33. الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو ) .
  34. حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليم بن حيان: حدثنا سعيد بن ميناء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح. فقيل: ما تشقح؟. قال تحمار وتصفار ويؤكل منها .
  35. الكلام على إسناد حديث : ( أنه نهى عن بيع الثمرة ... ) .
  36. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها .
  37. حدثني علي بن الهيثم: حدثنا معلى: حدثنا هشيم: أخبرنا حميد: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل حتى يزهو. قيل: وما يزهو؟. قال: يحمار أو يصفار .
  38. الكلام على إسناد حديث : ( أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ... ) .
  39. باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع .
  40. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له: وما تزهي؟. قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أرأيت إذا منع الله الثمرة، بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) .
  41. قال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: لو أن رجلا ابتاع ثمرا قبل أن يبدو صلاحه، ثم أصابته عاهة، كان ما أصابه على ربه، أخبرني سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبيعوا الثمر بالتمر ) .
  42. شرح باب " إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع " .
  43. شرح حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي... ) .
  44. شرح حديث : ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها... ) .
  45. الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي ... ) .
  46. الكلام على إسناد حديث : ( لا تتبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ... ) .
  47. باب شراء الطعام إلى أجل .
  48. حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: ذكرنا إبراهيم الرهن في السلف، فقال: لابأس به. ثم حدثنا عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه .
  49. الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، فرهنه درعه ) .
  50. باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه .
  51. حدثنا قتيبة، عن مالك، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أكل تمر خيبر هكذا ؟ ). قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا ) .
  52. الكلام على إسناد حديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعم رجلا على خيبر فجاءه بتمر ... ) .