صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 261

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 261
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة .
  2. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم: أخبرنا هشام: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع، مولى ابن عمر: أنه قال: أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هؤلاء الثلاث .
  3. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع ) .
  4. شرح باب " من باع نخلا قد أبرت، أو أرضا مزروعة، أو بإجارة " .
  5. شرح أثر " أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر ... " .
  6. الكلام على إسناد أثر " أيما نخل بيعت، قد أبرت لم يذكر الثمر... " .
  7. الكلام على إسناد حديث : ( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع ... ) .
  8. إذا كان العرف اقتضى أن يكون الثمر للمشتري و لو بعد التأبير و لم يشترطه المشتري بناء على العرف فهل العرف محكم حينئذ ؟
  9. باب بيع الزرع بالطعام كيلا .
  10. حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة: أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، أو كان زرعا، أن يبيعه بكيل طعام، ونهى عن ذلك كله .
  11. الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة... ) .
  12. باب بيع النخل بأصله .
  13. تفريغ المقطع 12

    بلغت ............
  14. حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل، إلا أن يشترطه المبتاع ) .
  15. الكلام على إسناد حديث : ( أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها ... ) .
  16. باب بيع المخاضرة .
  17. حدثنا إسحاق بن وهب: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة .
  18. شرح باب " بيع المخاضرة " .
  19. شرح حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ... ) .
  20. الكلام على إسناد حديث : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة... ) .
  21. حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟. قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك .
  22. الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو ... ) .
  23. باب بيع الجمار وأكله .
  24. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا، فقال: ( من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ). فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أحدثهم، قال: ( هي النخلة ) .
  25. الكلام على إسناد حديث : ( من الشجر شجرة كالرجل المؤمن ... ) .
  26. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة
  27. وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس، العشرة بأحد عشرة، ويأخذ للنفقة ربحا .
  28. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
  29. وقال تعالى: (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) .
  30. واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا، فقال: بكم؟. قال: بدانقين، فركبه ثم جاء مرة أخرى، فقال: الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه، فبعث إليه بنصف درهم .
  31. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه .
  32. شرح باب " من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن، وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة " .
  33. شرح أثر " وقال شريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحا..." .
  34. شرح أثر " لا بأس، العشرة بأحد عشرة " .
  35. شرح حديث : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) .
  36. وقال تعالى : (( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) .
  37. شرح أثر " واكترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا ... " .
  38. شرح حديث : ( حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة ... ) .
  39. الكلام على إسناد حديث : ( حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة... ) .
  40. حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل عليّ جناح أن آخذ ماله سرا؟. قال: ( خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ) .
  41. الكلام على إسناد حديث : ( خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ) .
  42. تتمة شرح حديث : ( خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف ) .
  43. حدثني إسحاق: حدثنا ابن نمير: أخبرنا هشام. وحدثني محمد قال: سمعت عثمان بن فرقد قال: سمعت هشام بن عروة يحدث، عن أبيه : أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: (( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )). أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف .
  44. الكلام على إسناد حديث : ( أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: (( ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف )) . أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف ) .
  45. باب بيع الشريك من شريكه .
  46. حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر رضي الله عنه : جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة .
  47. شرح باب : " بيع الشريك من شريكه " .
  48. شرح حديث : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم... ) .
  49. الكلام على إسناد حديث : ( جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم ... ) .
  50. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم .
  51. حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة
  52. شرح باب " بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم " .
  53. شرح حديث : ( قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم... ) .