صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 271

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 271
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. ما جاء في الحرث و المزارعة .
  2. باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه .
  3. وقوله تعالى: (( أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما )) .
  4. حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو عوانة ح وحدثني عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة ) .
  5. وقال لنا مسلم: حدثنا أبان: حدثنا قتادة: حدثنا أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
  6. شرح كتاب " ما جاء في الحرث و المزارعة " .
  7. شرح باب " فضل الزرع والغرس إذا أكل منه " .
  8. شرح آية (( أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما )) .
  9. شرح حديث : ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ... ) .
  10. الكلام على إسناد حديث : ( ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا ... ) .
  11. ما الفرق بين المزارعة و المساقاة ؟
  12. إذا لم ينو هذا الإنسان الذي زرع زرعا أو غرس غرسا أنما يؤكل من مزرعته يراد به وجه الله ؟
  13. باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به .
  14. حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا عبد الله بن سالم الحمصي: حدثنا محمد ابن زياد الألهاني، عن أبي أمامة الباهلي قال : ورأى سكة وشيئا من آلة الحرث، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ) .
  15. شرح باب " ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، أو مجاوزة الحد الذي أمر به " .
  16. شرح حديث : ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ) .
  17. الكلام على إسناد حديث : ( لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل ) .
  18. باب اقتناء الكلب للحرث .
  19. حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط، إلا كلب حرث أو ماشية ) . قال ابن سيرين وأبو صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إلا كلب غنم أو حرث أو صيد ) وقال أبو حازم، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (كلب صيد أو ماشية
  20. الكلام على إسناد حديث : ( من أمسك كلبا، فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط ... ) .
  21. حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يزيد بن خصيفة : أن السائب بن يزيد حدثه: أنه سمع سفيان بن أبي زهير، رجلا من أزد شنوءة، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص كل يوم من عمله قيراط ). قلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد .
  22. الكلام على إسناد حديث : ( من اقتنى كلبا، لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ... ) .
  23. هل اقتناء الكلاب خاص بالبادية أم يجوز اتخاذها في المدن ولو كان فيها أذية للناس ؟
  24. كم مقدار القيراط ؟
  25. باب استعمال البقر للحراثة .
  26. حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن سعد: سمعت أبا سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه، فقالت: لم أخلق لهذا، خلقت للحراثة، قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر، وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، فقال الذئب: من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر ). قال أبو سلمة: وما هما يومئذ في القوم .
  27. الكلام على إسناد حديث : ( بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه ... ) .
  28. معنى قول ( من لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري... ) ؟
  29. باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره، وتشركني في الثمر .
  30. حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل، قال: ( لا ). فقالوا: تكفوننا المؤونة، ونشرككم في الثمرة، قالوا: سمعنا وأطعنا .
  31. الكلام على إسناد حديث : ( قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل ... ) .
  32. باب قطع الشجر والنخل .
  33. وقال أنس: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع .
  34. حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه حرق نخل بني النضير وقطع، وهي البويرة، ولها يقول حسان: " وهان على سراة بني لؤي *** حريق بالبويرة مستطير " .
  35. شرح باب " قطع الشجر و النخل " .
  36. شرح حديث : ( أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع ) .
  37. شرح حديث : ( أنه حرق نخل بني النضير وقطع... ) .
  38. الكلام على إسناد حديث : ( أنه حرق نخل بني النضير وقطع ... ) .
  39. باب .
  40. حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس الأنصاري: سمع رافع بن خديج قال : كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ .
  41. شرح قول البخاري " باب " .
  42. شرح حديث : ( كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ... ) .
  43. قراءة من فتح الباري مع تعليق الشيخ عليه : "... وقد استنكر بن بطال دخوله في هذا الباب قال وسألت المهلب عنه فقال يمكن أن يؤخذ من جهة أنه من اكترى أرضا ليزرع فيها ويغرس فانقضت المدة فقال له صاحب الأرض اقلع شجرك عن أرضي كان له ذلك فيدخل بهذه الطريق في إباحة قطع الشجر وقال بن المنير الذي يظهر أن غرضه الإشارة به إلى أن القطع الجائز هو المسبب للمصلحة كنكاية الكفار أو الانتفاع بالخشب أو نحوه والمنكر هو الذي عن العبث والإفساد ووجه أخذه من حديث رافع بن خديج أن الشارع نهى عن المخاطرة في كراء الأرض إبقاء على منفعتها من الضياع مجانا في عواقب المخاطرة فإذا كان ينهى عن تضييع منفعتها وهي غير محققة ولا مشخصة فلأن ينهى عن تضييع عينها بقطع أشجارها عبثا أجدر وأولى ... " .
  44. تتمة شرح حديث : ( كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ... ) .
  45. الكلام على إسناد حديث : ( كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا ... ) .
  46. باب المزارعة بالشطر ونحوه .
  47. تفريغ المقطع 46

    بلغتتتتت
  48. وقال قيس بن مسلم، عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي، وسعد بن مالك، وعبد الله بن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عمر، وآل علي، وابن سيرين .
  49. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا .
  50. وقال الحسن: لابأس أن تكون الأرض لأحدهما، فينفقان جميعا، فما خرج فهو بينهما. ورأى ذلك الزهري .
  51. وقال الحسن: لابأس أن يجتنى القطن على النصف .
  52. وقال إبراهيم وابن سيرين وعطاء والحكم والزهري وقتادة: لابأس أن يعطي الثوب بالثلث أو بالربع ونحوه .
  53. وقال معمر: لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع إلى أجل مسمى .
  54. حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره : أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض .
  55. شرح باب " المزارعة بالشطر و نحوه " .
  56. شرح أثر " ما بالمدينة أهل بيت هجرة، إلا يزرعون على الثلث والربع " .
  57. شرح أثر " وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع ... " .
  58. شرح أثر " وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر ... " .
  59. شرح أثر " وقال الحسن: لابأس أن تكون الأرض لأحدهما... " .
  60. شرح أثر "وقال الحسن: لابأس أن يجتنى القطن على النصف " .
  61. شرح أثر " لابأس أن يعطي الثوب بالثلث ... " .
  62. شرح أثر " لابأس أن تكون الماشية على الثلث والربع " .
  63. شرح حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها... ) .
  64. الكلام على إسناد الأثار المذكورة .
  65. الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها ... ) .
  66. باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة .
  67. حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع .
  68. شرح باب " إذا لم يذكر السنين في المزارعة " .
  69. شرح حديث : ( عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) .
  70. الكلام على إسناد حديث : ( عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ) .
  71. باب .
  72. حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: عن عمرو: قلت لطاوس : لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: ( أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ) .
  73. الكلام على إسناد حديث : ( أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما ) .
  74. سملت أحدا بقرة ليربيها بي على أن يكون الربح مشتركا بالنسبة معلومة هل هذا جائز ؟
  75. إذا اشترى أحد سيارة وأعطاها لعامل وكلفه بمبلغ يومي هل هذه معاملة تصح ؟
  76. كيف يضمن العامل في المزارعة حقه إذا أخرجه صاحب الأرض قبل الحصاد ؟
  77. أنا طالب أحيانا أحضر في الدرس عندكم وتمر أحيانا مدة طويلة لا احضر فهل يجوز أن آخذ من هذه المساعدات ؟