وقال ابن سيرين: " شهادته جائزة إلا العبد لسيده. " .
وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه .
وقال شريح: " كلكم بنو عبيد وإماء " .
حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي ملكة، عن عقبة ابن الحارث. ح وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج: قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث، أو سمعته منه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني، قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، قال: (وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ). فنهاه عنها .
شرح باب " شهادة الإماء و العبيد " .
شرح اثر " وقال أنس شهادة العبد ... " .
شرح اثر " وأجازه شريح وزرارة بن أوفى " .
شرح أثر " وقال ابن سيرين: شهادته جائزة ... " .
شرح أثر " وأجازه الحسن وإبراهيم في الشيء التافه " .
شرح اثر " وقال شريح: كلكم بنو عبيد وإماء " .
شرح حديث : ( أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة سوداء ... ) .
باب شهادة المرضعة .
حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت: إني قد أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ( وكيف وقد قيل، دعها عنك ). أو نحوه .
الكلام على إسناد حديث : ( تزوجت امرأة، فجاءت امرأة فقالت ... ) .
باب سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة ؟ قبل اليمين .
حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ). قال: فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ألك بينة ). قال: لا، قال: فقال لليهودي: ( احلف ). قال: قلت: يا رسول الله إذن يحلف ويذهب بمالي، قال: فأنزل الله تعالى: (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا )) إلى آخر الآية .
شرح باب " سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين " .
شرح حديث : ( من حلف على يمين، وهو فاجر ... ) .
الكلام على إسناد حديث : ( من حلف على يمين، وهو فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ) .
باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه ) .
وقال قتيبة: حدثنا سفيان، عن ابن شبرمة: كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي، فقلت: قال الله تعالى: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى )) قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي، فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى .
حدثنا أبو نعيم: حدثنا نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة قال: كتب ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه .
شرح باب " اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود " .
شرح حديث : ( شاهداك أو يمينه ) .
شرح أثر " كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد، ويمين المدعي ... " .
شرح حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) .
الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين على المدعى عليه ) .
حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال عبد الله : من حلف على يمين يستحق بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان . ثم أنزل الله تصديق ذلك: (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم - إلى - (( عذاب أليم )). ثم إن الأشعث بن قيس خرج إلينا، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه بما قال، فقال: صدق، لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ( شاهداك أو يمينه ). فقلت له: إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان ). فأنزل الله تصديق ذلك، ثم اقترأ هذه الآية .
الكلام على إسناد حديث : ( من حلف على يمين، يستحق بها مالا، وهو فيها فاجر ... ) .
باب: إذا ادّعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة .
حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( البينة أو حد في ظهرك ). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا، ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل يقول: ( البينة وإلا حد في ظهرك ). فذكر حديث اللعان .
الكلام على إسناد حديث : ( أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء ... ) .
باب اليمين بعد العصر .
حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بطريق يمنع منه ابن السبيل، ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له، وإلا لم يف له، ورجل ساوم رجلا بسلعة بعد العصر، فحلف بالله لقد أعطى بها كذا وكذا، فأخذها ) .
الكلام على إسناد حديث : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ... ) .
باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره .
قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر، فقال: أحلف له مكاني، فجعل زيد يحلف، وأبى أن يحلف على المنبر، فجعل مروان يعجب منه .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( شاهداك أو يمينه ) فلم يخص مكانا دون مكان .
حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على يمين ليقتطع بها مالا، لقي الله وهو عليه غضبان ) .
شرح باب " يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين، ولا يصرف من موضع إلى غيره " .
شرح أثر " قضى مروان باليمين على زيد بن ثابت على المنبر ... " .
شرح حديث : ( شاهداك أو يمينه ) .
شرح حديث : ( من حلف على يمين ليقتطع بها مالا ... )
الكلام على إسناد حديث : ( من حلف على يمين ليقتطع بها مالا ... ) .
باب: إذا تسارع قوم إلى اليمين .
حدثنا إسحاق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر: عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين : أيهم يحلف .
الكلام على إسناد حديث : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين، فأسرعوا ... ) .
باب قول الله تعالى: (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا )) .
حدثني إسحاق: أخبرنا يزيد بن هارون: أخبرنا العوام قال: حدثني إبراهيم، أبو إسماعيل السكسكي: سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول : أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها، فنزلت: (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا )). وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن .
الكلام على إسناد حديث : ( أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطها ... ) .
حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف يمينا كاذبا، ليقطع مال رجل - أو قال أخيه - لقي الله وهو عليه غضبان ). وأنزل الله تصديق ذلك في القرآن: (( إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا )) . الآية، فلقيني الأشعث فقال: ما حدثكم عبد الله اليوم؟ قلت: كذا وكذا، قال: في أنزلت .
الكلام على إسناد حديث : ( من حلف يمينا كاذبا، ليقطع مال رجل ... ) .
كيف الجمع هنا بين أن شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل و هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة امرأة واحدة ؟
ما هو عدد الرضعات المحرمات ؟
لو رفض المدعى عليه الحلف فهل يقضى عليه ؟
وهل التصوير الآن يقوم مقام الشهادة ؟
ما الحكمة من الحلف عند المنبر ؟
ما حكم الحلف على المصحف ؟
كيف يكون حلف الكافر ؟
هل يمكن أن يقال إن من أنواع الشهادات امرأتان مع يمين بدل الرجل ؟
ما الجمع بين هذين الحديثين ( ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار ) و بين الحديث الآخر ( لا ينظر الله يوم القيامة لمن جر ثوبه بطرا ... ) ؟