صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 310

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 310
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ( اجعلها لفقراء أقاربك ) فجعلها لحسان وأبي بن كعب .وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس مثل حديث ثابت قال ( اجعلها لفقراء قرابتك ) قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكانا أقرب إليه مني وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وحرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار فهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبيا إلى ستة آباء إلى عمرو بن مالك وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبيا وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام . حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه وقال ابن عباس لما نزلت (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ( يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش ) وقال أبو هريرة لما نزلت (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( يا معشر قريش ) .
  2. باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب . حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل (( وأنذر عشيرتك الأقربين )) قال ( يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا ) تابعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب .
  3. باب هل ينتفع الواقف بوقفه وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها وقد يلي الواقف وغيره وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط . حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له ( اركبها ) فقال يا رسول الله إنها بدنة قال في الثالثة أو في الرابعة ( اركبها ويلك أو ويحك ) . حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال ( اركبها ) قال يا رسول الله إنها بدنة قال ( اركبها ويلك ) في الثانية أو في الثالثة .
  4. باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة ( أرى أن تجعلها في الأقربين ) فقال أفعل فقسمها في أقاربه وبني عمه .
  5. باب إذا قال داري صدقة لله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها في الأقربين أو حيث أراد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن والأول أصح .
  6. باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك . حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد بن يزيد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة يقول أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شيء إن تصدقت به عنها قال ( نعم ) قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليه .
  7. باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز . حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم قال ( مسك عليك بعض مالك فهو خير لك ) قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر .
  8. باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه . وقال إسماعيل أخبرني عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لا أعلمه إلا عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) جاء أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه (( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون )) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء قال وكانت حديقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويستظل بها ويشرب من مائها فهي إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم أرجو بره وذخره فضعها أي رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بخ يا أبا طلحة ذلك مال رابح قبلناه منك ورددناه عليك فاجعله في الأقربين )فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه قال وكان منهم أبي وحسان قال وباع حسان حصته منه من معاوية فقيل له تبيع صدقة أبي طلحة فقال ألا أبيع صاعا من تمر بصاع من دراهم قال وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناه معاوية .
  9. باب قول الله تعالى (( وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه )) . حدثنا محمد بن الفضل أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن ناسا يزعمون أن هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك .
  10. باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت . حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال ( نعم تصدق عنها ) . حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال ( اقضه عنها ) .
  11. شرح حديث ( أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال نعم تصدق عنها ) .
  12. شرح حديث : ( استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها ) .