صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 509

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 509
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرا . حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله بن محمد عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر . حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم . حدثنا علي حدثنا سفيان قال عمرو عن الحسن بن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا ) فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة قال أبو عبد الله وبينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ .
  2. باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح . حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مرحوم بن عبد العزيز بن مهران قال سمعت ثابتا البناني قال كنت عند أنس وعنده ابنة له قال أنس جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها قالت يا رسول الله ألك بي حاجة فقالت بنت أنس ما أقل حياءها وا سوأتاه وا سوأتاه قال هي خير منك رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها .
  3. حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رجل يا رسول الله زوجنيها فقال ( ما عندك ) قال ما عندي شيء قال ( اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد ) فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد ولكن هذا إزاري ولها نصفه قال سهل وما له رداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء ) فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه أو دعي له فقال له ( ماذا معك من القرآن ) فقال معي سورة كذا وسورة كذا لسور يعددها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أملكناكها بما معك من القرآن ) .
  4. هل الترخيص في نكاح المتعة منسوخ ؟
  5. باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد عليه مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قال عمر قلت نعم قال أبو بكر فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها .
  6. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد تحدثنا أنك ناكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أعلى أم سلمة لو لم أنكح أم سلمة ما حلت لي إن أباها أخي من الرضاعة ) .
  7. باب قول الله جل وعز (( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله ... )) الآية إلى قوله (( ... غفور حليم )) (( أو أكننتم )) أضمرتم وكل شيء صنته وأضمرته فهو مكنون وقال لي طلق حدثنا زائدة عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس (( فيما عرضتم به من خطبة النساء )) يقول إني أريد التزويج ولوددت أنه تيسر لي امرأة صالحة وقال القاسم يقول إنك علي كريمة وإني فيك لراغب وإن الله لسائق إليك خيرا أو نحو هذا وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما وقال الحسن (( لا تواعدوهن سرا )) الزنا ويذكر عن ابن عباس (( حتى يبلغ الكتاب أجله )) تنقضي العدة .
  8. وقال عطاء يعرض ولا يبوح يقول إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما وقال الحسن (( لا تواعدوهن سرا )) الزنا ويذكر عن ابن عباس (( حتى يبلغ الكتاب أجله )) تنقضي العدة .