صحيح البخاري شرح الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد الدرس 673

شرح صحيح البخاري الدرس عدد 673
الخميس 16 شعبان 1436 هـ   الموافق لـ : 4 جوان 2015 م
تحميل الشريط

عناصر الشريط

  1. باب ميراث الجد مع الأب والإخوة وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس (( يا بني آدم )) (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة . حدثنا سليمان بن حرب حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .
  2. الكلام على بعض أحوال الأصول في الميراث .
  3. شرح : " باب ميراث الجد مع الأب والإخوة وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير الجد أب وقرأ ابن عباس (( يا بني آدم )) (( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب )) ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة .
  4. شرح حديث : ( ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر ) .
  5. حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال أما الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل أو قال خير فإنه أنزله أبا أو قال قضاه أبا ) .
  6. باب ميراث الزوج مع الولد وغيره . حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع . باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره . حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها .
  7. شرح الترجمة : " باب ميراث الزوج مع الولد وغيره " .
  8. شرح حديث : ( كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس وجعل للمرأة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع ) .
  9. شرح حديث : ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها ) .